There are also the works of the imams — six works read by chapter. To the works →
Chapter
بيع الرجل على بيع أخيه
16 entries
-
١ · ٢
, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
-
٨١٣ · ١
وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -[قال]: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة وولدها, فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». رواه أحمد, وصححه الترمذي, والحاكم, ولكن في إسناده مقال. وله شاهد. (2)
-
٨١٤ · ١
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين, فبعتهما, ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أدركهما, فارتجعهما, ولا تبعهما إلا جميعا». رواه أحمد, ورجاله ثقات, وقد صححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وابن حبان, والحاكم, والطبراني, وابن القطان.
-
٨١٥
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الناس: يا رسول الله! غلا السعر, فسعر لنا, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله هو المسعر, القابض, الباسط, الرازق, وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى-, وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في (1) دم ولا مال». رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن حبان. (2)
-
٨١٦ · ١
وعن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحتكر إلا خاطئ». رواه مسلم.
-
٨١٧ · ١ · ٢ · ٣
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعا من تمر». متفق عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام». وفي رواية: له, علقها - البخاري: «رد معها صاعا من طعام, لا سمراء». قال البخاري: والتمر أكثر.
-
٨١٨ · ١
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من اشترى شاة محفلة, فردها, فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر.
-
٨١٩ · ١
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام, فأدخل يده فيها, فنالت أصابعه بللا, فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام?» قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام; كي يراه الناس? من غش فليس مني». رواه مسلم.
-
٨٢٠ · ١
وعن عبد الله بن بريدة, عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من حبس العنب أيام القطاف, حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا, فقد تقحم النار على بصيرة». رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن.
-
٨٢١ · ١
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان». رواه الخمسة, وضعفه البخاري, وأبو داود وصححه الترمذي, وابن خزيمة, وابن الجارود, وابن حبان, والحاكم, وابن القطان.
-
٨٢٢ · ١ · ٢
وعن عروة البارقي - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا يشتري به أضحية, أو شاة, فاشترى شاتين, فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, ولم يسق لفظه.
-
٨٢٣ · ٣
وأورد الترمذي له شاهدا: من حديث حكيم بن حزام.
-
٨٢٤ · ١
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع, وعن بيع ما في ضروعها, وعن شراء العبد وهو آبق, وعن شراء المغانم حتى تقسم, وعن شراء الصدقات حتى تقبض, وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه, والبزار, والدارقطني بإسناد ضعيف.
-
٨٢٥ · ١
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماء; فإنه غرر». رواه أحمد, وأشار إلى أن الصواب وقفه.
-
٨٢٦ · ١ · ٢ · ٣
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في «الأوسط» والدارقطني. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» لعكرمة, وهو الراجح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي, ورجحه البيهقي.
-
٨٢٧ · ١
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين, والملاقيح. رواه البزار, وفي إسناده ضعف.
References and details are on the sources page.