Skip to content
١٦

Chapter

باب النهي عن متعة النساء

3 entries

  1. ٢٬٢٤١

    أخبرنا جعفر بن عون، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، أن أباه، حدثه: أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: «استمتعوا من هذه النساء» والاستمتاع عندنا: التزويج فعرضنا ذلك على النساء، فأبين أن لا يضربن بيننا وبينهن أجلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افعلوا» فخرجت أنا وابن عم لي معه برد، ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي، وأعجبها برده، فقالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة، ثم غدوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، فقال: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»

  2. ٢٬٢٤٢

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح

  3. ٢٬٢٤٣

    حدثنا محمد، حدثني ابن عيينة، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، عن أبيهما، قال: سمعت عليا، يقول: لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المتعة، متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية، عام خيبر»

References and details are on the sources page.