Skip to content
٢

Chapter

باب: من ادعى إلى غير أبيه

5 entries

  1. ٢٬٩٠٢

    أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سعد بن أبي وقاص، وعن أبي بكرة - قال شعبة: هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهذا تدلى حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام»

  2. ٢٬٩٠٣

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق، قال: «كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق»

  3. ٢٬٩٠٤

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن زكريا أبي يحيى، قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه

  4. ٢٬٩٠٥

    حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر، قائم في مقامه، فأطال الثناء وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف»

  5. ٢٬٩٠٦

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ادعى إلى غير والده، أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه، فإن عليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل»

References and details are on the sources page.