There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →
Chapter
باب: وصية المريض
4 entries
-
٣٬٢٦٠
حدثنا أبو الوليد، حدثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»
-
٣٬٢٦١
حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»
-
٣٬٢٦٢
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى هو ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم، فقال: «هو من جميع المال» قال يحيى: " ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته، فمن الثلث "
-
٣٬٢٦٣
حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»
References and details are on the sources page.