Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

13

Chapter

باب: وصية المريض

4 entries

  1. ٣٬٢٦٠

    حدثنا أبو الوليد، حدثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»

  2. ٣٬٢٦١

    حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»

  3. ٣٬٢٦٢

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى هو ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم، فقال: «هو من جميع المال» قال يحيى: " ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته، فمن الثلث "

  4. ٣٬٢٦٣

    حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»

References and details are on the sources page.