Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

22

Chapter

باب حد السارق

4 entries

  1. ٢٬٥٨٣

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»

  2. ٢٬٥٨٤

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»

  3. ٢٬٥٨٥

    حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمرة أخبرته، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

  4. ٢٬٥٨٦

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أبو واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»

References and details are on the sources page.