Skip to content
١

Chapter

باب قتل الكلاب، إلا كلب صيد أو زرع

4 entries

  1. ٣٬٢٠٠

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا، يحدث عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم، وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد

  2. ٣٬٢٠١

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر، ح وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الزرع، وكلب العين قال بندار: العين حيطان المدينة

  3. ٣٬٢٠٢

    حدثنا سويد بن سعيد قال: أنبأنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب

  4. ٣٬٢٠٣

    حدثنا أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: رافعا صوته، «يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب، تقتل، إلا كلب صيد، أو ماشية»

References and details are on the sources page.