Chapter
باب قتل الكلاب، إلا كلب صيد أو زرع
4 entries
-
٣٬٢٠٠
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا، يحدث عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم، وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد
-
٣٬٢٠١
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر، ح وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الزرع، وكلب العين قال بندار: العين حيطان المدينة
-
٣٬٢٠٢
حدثنا سويد بن سعيد قال: أنبأنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب
-
٣٬٢٠٣
حدثنا أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: رافعا صوته، «يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب، تقتل، إلا كلب صيد، أو ماشية»
References and details are on the sources page.