There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →
Chapter
باب جامع ما جاء في العمرة
4 entries
-
٦٥
حدثني يحيى، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»
-
٦٦
وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج. فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعتمري في رمضان. فإن عمرة فيه كحجة»
-
٦٧
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج»
-
٦٨
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان «إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع» قال مالك: «العمرة سنة. ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها» قال مالك: «ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا» قال مالك: في المعتمر يقع بأهله: «إن عليه في ذلك الهدي. وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها. ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها. إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته. فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته» قال مالك: " ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء. ثم وقع بأهله. ثم ذكر قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت ويسعى@348 بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى، ويهدي. وعلى المرأة، إذا أصابها زوجها وهي محرمة. مثل ذلك " قال مالك: «فأما العمرة من التنعيم، فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم، فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله. ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما هو أبعد من التنعيم»
References and details are on the sources page.