Skip to content
٢٦

Chapter

باب أمر الصيد في الحرم

1 entries

  1. ٨٦

    قال مالك: «كل شيء صيد في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله. وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل. فيطلبه حتى يصيده في الحرم. فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء. إلا أن يكون أرسله عليه، وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه»

References and details are on the sources page.