Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

3

Chapter

باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

1 entries

  1. ٨

    حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس» قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: «لم أسمع بهذا. ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين»

References and details are on the sources page.