Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

78

Chapter

باب فدية من حلق قبل أن ينحر

3 entries

  1. ٢٣٧

    حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وقال: «صم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين، مدين مدين لكل إنسان. أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك»

  2. ٢٣٨

    حدثني عن مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أبي الحجاج، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك آذاك هوامك؟» فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة»

  3. ٢٣٩

    وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة، عن كعب بن عجرة، أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي، ثم قال: «احلق هذا الشعر، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين»، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به قال مالك في فدية الأذى: «إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وأنه يضع فديته حيث ما شاء. النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد» قال مالك: «لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل. إلا أن يصيبه أذى في رأسه. فعليه فدية. كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام» قال مالك: " من نتف شعرا من أنفه، أو من إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا: إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة، افتدى "

References and details are on the sources page.