Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

4

Chapter

باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله

3 entries

  1. ٦

    حدثني يحيى، عن مالك، عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس، ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروه فليتكلم، وليستظل، وليجلس وليتم صيامه» قال مالك: «ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية»

  2. ٧

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: «لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك»، فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: " إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت "

  3. ٨

    وحدثني عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد ابن الصديق، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: " معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. إن كلم فلانا، أو ما أشبه ذلك. فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة "

References and details are on the sources page.