Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

3

Chapter

باب ما جاء في صيد البحر

4 entries

  1. ٩

    وحدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة، سأل عبد الله بن عمر «عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله»، قال نافع، ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، فقرأ: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96]، قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة «إنه لا بأس بأكله»

  2. ١٠

    وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعد الجاري، مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا؟ فقال «ليس بها بأس»، قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: مثل ذلك

  3. ١١

    وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت أنهما كانا: «لا يريان بما لفظ البحر بأسا»

  4. ١٢

    وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم «عما لفظ البحر»؟ فقال: «ليس به بأس»، وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت، وأبي هريرة، فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني، ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما، فقالا: «لا بأس به» فأتوا مروان فأخبروه، فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده

References and details are on the sources page.