There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →
Chapter
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها
1 entries
-
athar
قال مالك: وميراث الرجل من امرأته، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره , النصف. فإن تركت ولدا، أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، فلزوجها الربع، من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن، الربع. فإن ترك ولدا، أو ولد ابن , ذكرا كان أو أنثى، فلامرأته الثمن. من بعد وصية يوصي بها أو دين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12]
References and details are on the sources page.