Skip to content
١٠

Chapter

باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره

1 entries

  1. athar

    قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة، فيقام عليه الحد فيها. إنه: «ينكح ابنتها، وينكحها ابنه، إن شاء. وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله تبارك وتعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»} [النساء: 22] قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها، نكاحا حلالا، فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال، لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها "

References and details are on the sources page.