Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

27

Chapter

باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

1 entries

  1. ٧٣

    حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار: كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها» وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه «إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت» قال مالك: " في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة، إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه "

References and details are on the sources page.