Chapter
باب النداء في السفر وعلى غير وضوء
4 entries
-
١٠
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال»
-
١١
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها، ويقيم. وكان يقول: «إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه»
-
١٢
وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب»
-
١٣
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال»
References and details are on the sources page.