Chapter
باب ما يجوز في استثناء الثمر
3 entries
-
١٧
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن، أن القاسم بن محمد كان «يبيع ثمر حائطه ويستثني منه»
-
١٨
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن جده محمد بن عمرو بن حزم " باع ثمر حائط له، يقال له: الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا "
-
١٩
وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت «تبيع ثمارها وتستثني منها» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه، وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك» قال مالك: «فأما الرجل يبيع ثمر حائطه، ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه، وأمسكه لم يبعه، وباع من حائطه ما سوى ذلك»
References and details are on the sources page.