Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

16

Chapter

باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

11 entries

  1. ٢٨

    حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربيتما فردا»

  2. ٢٩

    وحدثني عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»

  3. ٣٠

    وحدثني عن مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»

  4. ٣١

    وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال له يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم»

  5. ٣٢

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن جده مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين»

  6. ٣٣

    وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل»، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها " ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن "

  7. ٣٤

    وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء»، والرماء هو الربا

  8. ٣٥

    وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء»، والرماء هو الربا

  9. ٣٦

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز»

  10. ٣٧

    وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «لا ربا إلا في ذهب أو في فضة، أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب»

  11. ٣٧

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض» قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة، والدنانير المعدودة، فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا، حتى يعلم ويعد، فإن اشتري ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر حين يترك عده، ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس " قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق، نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا "

References and details are on the sources page.