Skip to content
٢٧

Chapter

باب ما أنفق العبد من مال مولاه

3 entries

  1. ١٬٠٢٥ · ٨٢

    وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير، مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: «نعم والأجر بينكما نصفان»

  2. ١٬٠٢٥ · ٨٣

    وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، عن يزيد يعني ابن أبي عبيد، قال: سمعت عميرا، مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: «لم ضربته؟» فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال: «الأجر بينكما»

  3. ١٬٠٢٦ · ٨٤

    حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له»

References and details are on the sources page.