Skip to content
١٦

Chapter

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

6 entries

  1. ١٬٥٣٦ · ٨١ · ١٬٥٣٦

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»، - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله

  2. ١٬٥٣٦ · ٨٢

    حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا» قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: " أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا "

  3. ١٬٥٣٦ · ٨٣

    حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا، قال ابن خلف: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه»، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم

  4. ١٬٥٣٦ · ٨٤

    وحدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها»

  5. ١٬٥٣٦ · ٨٥ · ١٬٥٣٦

    حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة

  6. ١٬٥٣٦ · ٨٦

    وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبي معروف، قال: سمعت عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب»

References and details are on the sources page.