Skip to content
٣٤

Chapter

باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها

5 entries

  1. ٢٬٦١٤ · ١٢٠

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم - قال: إسحاق: أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا - سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع جابرا، يقول: مر رجل في المسجد بسهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسك بنصالها»

  2. ٢٬٦١٤ · ١٢١

    حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع - قال أبو الربيع: حدثنا، وقال يحيى واللفظ له: أخبرنا - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، «أن رجلا مر بأسهم في المسجد، قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها، كي لا يخدش مسلما»

  3. ٢٬٦١٤ · ١٢٢

    حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه «أمر رجلا، كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها» وقال ابن رمح: كان يصدق بالنبل

  4. ٢٬٦١٥ · ١٢٣

    حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها» قال: فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض

  5. ٢٬٦١٥ · ١٢٤

    حدثنا عبد الله بن براد الأشعري، ومحمد بن العلاء - واللفظ لعبد الله - قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء» أو قال «ليقبض على نصالها»

References and details are on the sources page.