Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

66

Chapter

القسط في الأصدقة

5 entries

  1. ٣٬٣٤٦

    أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، وسليمان بن داود، عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة، عن قول الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] قالت: «يا ابن أختي، هي اليتيمة، تكون في حجر وليها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن»، قال عروة: قالت عائشة: " ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن، فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} [النساء: 127]- إلى قوله - {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] "، قالت عائشة: " والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] "، قالت عائشة: " وقول الله في الآية الأخرى {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن "

  2. ٣٬٣٤٧

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت: «فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش» وذلك خمس مائة درهم

  3. ٣٬٣٤٨

    أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: «كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق»

  4. ٣٬٣٤٩

    أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد، قال: حدثنا إسمعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسان - دخل حديث بعضهم في بعض -، عن محمد بن سيرين، قال سلمة: عن ابن سيرين، نبئت عن أبي العجفاء، وقال الآخرون، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا، أوتقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته، حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة، وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة، قال: وأخرى يقولونها: لمن قتل في مغازيكم، أو مات، قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو دف راحلته ذهبا، أو ورقا، يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل في سبيل الله، أو مات فهو في الجنة»

  5. ٣٬٣٥٠

    أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه أربع مائة درهم»

References and details are on the sources page.