Skip to content
١٦

Chapter

الرخصة في ثمن كلب الصيد

2 entries

  1. ٤٬٢٩٥

    أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد» قال أبو عبد الرحمن: «وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح»

  2. ٤٬٢٩٦

    أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا ابن سواء قال: حدثنا سعيد، عن أبي مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فيها، قال: «ما أمسك عليك كلابك فكل» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن». قال: أفتني في قوسي، قال: «ما رد عليك سهمك فكل» قال: وإن تغيب علي؟ قال: «وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل» يعني قد أنتن قال ابن سواء، وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم

References and details are on the sources page.