Skip to content
٤٧

Chapter

بيع الذهب بالذهب

3 entries

  1. ٤٬٥٧٠

    أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»

  2. ٤٬٥٧١

    أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر»

  3. ٤٬٥٧٢

    حدثنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل»

References and details are on the sources page.