Chapter
باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة
3 entries
-
٤٩٠
أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»
-
٤٩١
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبد الملك قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] "
-
٤٩٢
أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به» قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك
References and details are on the sources page.