Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

37

Chapter

باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

7 entries

  1. athar

    قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] . وقال تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} [الإسراء: 36] . وقال تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} [غافر: 19] . وقال تعالى: {إن ربك لبالمرصاد} [الفجر: 14] .

  2. ١٬٦٢٢

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه". متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة.

  3. ١٬٦٢٣

    وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات،"قالوا: يارسول الله مالنا من مجالسنا بد: نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه"قالوا: وما حق الطريق يارسول الله؟ قال:"غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" متفق عليه.

  4. ١٬٦٢٤

    وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضى الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: "مالكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات"فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس: قعدنا نتذاكر، ونتحدث. قال:"إما لا فأدوا حقها: غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام "رواه مسلم. "الصعدات"بضم الصاد والعين. أي: الطرقات.

  5. ١٬٦٢٥

    وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال:"اصرف بصرك" رواه مسلم.

  6. ١٬٦٢٦

    وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونه، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجبا منه"فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى: لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

  7. ١٬٦٢٧

    وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" رواه مسلم.

References and details are on the sources page.