Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

2

Chapter

باب حد السرقة

3 entries

  1. ٣٥٩

    عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته)) - وفي لفظ: ((ثمنه - ثلاثة دراهم)) . المجن: هو الترس الذي يتقى به ضرب السيف.

  2. ٣٦٠

    عن عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) .

  3. ٣٦١

    عن عائشة رضي الله عنها ((أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت , فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه أسامة , فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب , فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد , وأيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) . وفي لفظ ((كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها)) .

References and details are on the sources page.