Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

2

Chapter

باب صدقة الفطر

2 entries

  1. ١٨٢

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعا من تمر , أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر , على الصغير والكبير)) . وفي لفظ: ((أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) . بر: قمح.

  2. ١٨٣

    عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ((كنا نعطيها في زمن - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام , أو صاعا من شعير , أو صاعا من أقط , أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية , وجاءت السمراء , قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) . أقط: لبن مجفف لم تنزع زبدته. السمراء: القمح الشامي. المد: حفنة بملء كفي الرجل المعتدل الكفين.

References and details are on the sources page.