There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →
Chapter
باب العرايا وغير ذلك
5 entries
-
٢٧١
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها)) ولمسلم: ((بخرصها تمرا , يأكلونها رطبا)) . العرية: هي بيع الرطب على رؤوس النخل، بقدر كيله من التمر. بخرصها: الخرص: الظن والتخمين.
-
٢٧٢
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) . أوسق: جمع «وسق» ومقداره ستون صاعا نبويا. والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع.
-
٢٧٣
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع)) . ولمسلم ((ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) . أبرت: لقحت. المبتاع: المشتري.
-
٢٧٤
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) وفي لفظ: ((حتى يقبضه)) . وعن ابن عباس مثله.
-
٢٧٥
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله , أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) . جملوه: أذابوه. يستصبح: يستضيء.
References and details are on the sources page.