There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →
Chapter
Untitled chapter in the source
13 entries
-
٣٠٧
عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) . معشر الشباب: المعشر: هم الطائفة الذين يشملهم وصف. الباءة: الجماع والقدرة على مؤنة النكاح. أغض للبصر: أشد غضا للبصر. وأحصن للفرج: أشد إحصانا للفرج. وجاء: الوجاء: الخصاء، وذلك نظرا لأن الصوم يضعف الشهوة فشبه بالخصاء.
-
٣٠٨
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ((أن نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر , وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) .
-
٣٠٩
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: ((رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا)) . التبتل: ترك النكاح اشتغالا بعبادة الله تعالى.
-
٣١٠
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: ((يا رسول الله , انكح أختي ابنة أبي سفيان قال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم , لست لك بمخلية , وأحب من شاركني في خير أختي: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت: نعم , قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري , ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة , أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة: مولاة لأبي لهب أعتقها , فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا , غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة)) . الحيبة: بكسر الحاء: الحالة. أه لست لك بمخلية: لست بمنفردة بك. ربيبتي في حجري: الربيبة: بنت الزوجة.
-
٣١١
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها , ولا بين المرأة وخالتها)) .
-
٣١٢
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج)) .
-
٣١٣
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار)) . والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته , وليس بينهما الصداق.
-
٣١٤
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الأهلية)) . نكاح المتعة: هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى وقت محدد.
-
٣١٥
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله , فكيف إذنها قال: أن تسكت)) . الأيم: هي من لازوج لها، وليست بكرا. تستأمر: يطلب الإذن منها صريحا في العقد عليها.
-
٣١٦
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا , حتى تذوقي عسيلته , ويذوق عسيلتك , قالت: وأبو بكر عنده , وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له , فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه: ما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) . فبت طلاقي: طلقني طلاق البتة الذي لارجعة فيه. هدبة الثوب: طرف الثوب. عسيلته: كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.
-
٣١٧
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((من السنة إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا ثم قسم)) . قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -)) . قسم: القسم: هو المبيت عند كل زوجة في نوبتها.
-
٣١٨
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لو أن أحدهم: إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان , وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك , لم يضره الشيطان أبدا)) .
-
٣١٩
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله , أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت)) . ولمسلم: عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: " سمعت الليث يقول: الحمو: أخو الزوج وماأشبهه من أقارب الزوج، ابن عم ونحوه. الحمو الموت: يعني أن الخلوة بأقارب الزوج مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت
References and details are on the sources page.