Skip to content
١٠

Chapter

باب: إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث

1 entries

  1. ٣٬٢٥٢

    أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن، في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، قال: " يضربان بذلك في الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث "

References and details are on the sources page.