Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

7

Chapter

باب ما يجب فيه القطع

5 entries

  1. ٢١

    حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»

  2. ٢٢

    وحدثني مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن»

  3. ٢٣

    وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم. فقومت بثلاثة دراهم. من صرف اثني عشر درهما بدينار. «فقطع عثمان يده»

  4. ٢٤

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنها قالت: «ما طال علي. وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا»

  5. ٢٥

    وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها. ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد. فسئل العبد عن ذلك. فاعترف. فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: «فقطعت يده». وقالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا» وقال مالك: «أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم. وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك»

References and details are on the sources page.