Skip to content
٨

Chapter

باب ما جاء في قطع الآبق والسارق

2 entries

  1. ٢٦

    حدثني عن مالك عن نافع، أن عبدا لعبد الله بن عمر، سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: «لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق». فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر «فقطعت يده»

  2. ٢٧

    وحدثني عن مالك، عن رزيق بن حكيم أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا. قد سرق قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع «أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده». قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع " أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده « وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، كانوا يقولون» إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع «قال مالك» وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع "

References and details are on the sources page.