١ What this document is, and what it claims
This is a program that divides an estate among heirs according to the fixed shares. It is a calculating tool, not a fatwa: it gives each heir an exact fraction, states the reason for that share, and declares the school it divided by.
It was written because the matter concerns rights that heirs divide from a deceased person, and an error here is not an error in software but a wrong in property and in religion. Whoever reviews it has a right to see what it was built upon, where its limits are, and how it was tested.
What this document claims — and its limit
This document does not claim the program is correct in every problem. It claims something narrower and more testable: that the tables and numbers in it are what the program actually does — because they are generated by running it, not by describing it. If the program departs from what the books of fara’id say, the departure appears in the table itself and no edit to a page can hide it. Correcting whatever departure is found belongs to the people of knowledge.
٢ What the program does and does not do
The program divides by the fixed shares alone. This is precisely the boundary of its work:
What it does
- • Identifies fixed-share heirs and their portions
- • Applies exclusion, total and partial
- • Assigns residuaries and performs awl, radd and tas-hih
- • Gives to distant kindred when there is no fixed-share heir or residuary
- • Declares the school applied with every result
What it does not do
- • It issues no fatwa, corrects no intention, values no estate
- • It does not ask the heir’s religion, nor about killing, an unborn child, or a missing person
- • It does not compute the obligatory bequest nor successive deaths
- • It does not implement the Maliki and Shafi‘i schools
٣ Sources and the basis in the Sharia
The division rests on four foundations, and every ruling in this document is attributed to one of them:
The Quran
The inheritance verses in Surat an-Nisa: verse 11 on children and parents, 12 on spouses and maternal siblings, and 176 on kalala. Their text here is taken from the site’s Uthmani index, and their explanation is the text of Tafsir al-Muyassar, word for word.
The Sunnah
What the verses did not detail came through the Sunnah and the practice of the Companions: the grandmother and the son’s daughter, ‘Umar’s ruling in the two ‘Umariyya problems, and the well-known disagreement among the Companions on al-Mushtaraka and the grandfather with brothers. These are built on a named position, declared with every result.
Egyptian Inheritance Law 77 of 1943
This is the program’s default setting. Hanafi in origin with stipulated differences, among them applying radd and giving to distant kindred. The obligatory bequest it provides (articles 76 onward) is not computed by this program — the most important thing for a user to know.
The books of fara’id
The terminology and rules in this document follow what is settled in the standard books of fara’id, listed under References. None of it is terminology of our own coining.
فرائضُ الأولاد والأبوين
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا
النساء · ١١
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
فرائضُ الزوجين والإخوة لأمّ
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ
النساء · ١٢
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الكلالة: الأخواتُ والإخوة
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَهُۥٓ أُخْتٌۭ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةًۭ رِّجَالًۭا وَنِسَآءًۭ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ
النساء · ١٧٦
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
٤ Rights due before division
An estate is not divided among the heirs first. Three rights precede it, in order, and inheritance is the last:
- ١ The burial — shroud and burial costs, in the customary measure, neither extravagant nor stinting.
- ٢ Paying debts — what he owed people, and what he owed God as zakat, expiation or Hajj according to those who hold it is discharged from the estate. Scholars differ on whether God’s due precedes people’s.
- ٣ Executing the bequest — up to one third of what remains after debt, and no bequest to an heir unless the other heirs permit it. Anything beyond the third waits on their consent.
- ٤ Then the remainder is divided among the heirs — and that alone is what this page calculates.
The program begins at the fourth right. The amount a user enters must be the net estate, after burial, debt and bequest. This is stated on the calculator page at the amount field itself.
٥ Causes, conditions and impediments
Causes of inheritance
Three: kinship, marriage by a valid contract standing at the time of death, and wala’ — no longer operative today. The program works with the first two.
Conditions of inheritance
That the deceased’s death is established, that the heir was alive after him even for a moment, and that the ground of inheritance is known.
Impediments to inheritance
Killing, difference of religion, and slavery — which no longer exists. The schools differ on which killing bars: deliberate only, or including accidental? No preference is given here.
The program asks about none of these conditions or impediments, and checks none of them. Whoever enters a barred heir gets an invalid division without knowing. This is an essential restriction on its use.
٦ The heirs the program recognises
The program recognises ٤٢ heirs arranged in six groups. This is their full inventory as the calculator presents them:
Spouse (٢)
الزوج، الزوجة
Ascendants (٥)
الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم
Descendants (٦)
الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن
Siblings (٦)
الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم
Agnatic relatives (٦)
ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب
Distant kindred (dhawu al-arham) (١٧)
ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة، العمّة لأب، العمّة لأم، العمّ لأم، الخال الشقيق، الخال لأب، الخال لأم، الخالة الشقيقة، الخالة لأب، الخالة لأم
٧ The fixed shares and who takes them — by execution
The fixed shares are six: a half, a quarter, an eighth, two thirds, a third, a sixth. The table below was not copied from a book — the program was run on small problems in which each share falls due, and what it gave, with its own reason text, was recorded:
| Heir | When with | Share | The program’s reason |
|---|---|---|---|
| الزوج | الأخ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الزوج | البنت | ١/٤ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ |
| الزوجة | الأخ الشقيق | ١/٤ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ |
| الزوجة | الابن | ١/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٨ |
| البنت | الأخ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| البنت ×٢ | الأخ الشقيق | ١/٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ |
| بنت الابن | الأخ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| بنت الابن | البنت، الأخ الشقيق | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأم | الأخ الشقيق | ١/٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٣ |
| الأم | الابن | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأم | الأخ الشقيق ×٢ | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأب | الابن | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأب | البنت | ١/٢ | فرضٌ مقدَّرٌ ثم أخذَ ما بقي تعصيبًا |
| الأب | الأخ الشقيق | ١ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
| الجدّة لأم | الأخ الشقيق | ١/٦ | من الجدّات: فرضُهنّ ١/٦ |
| الأخت الشقيقة | العمّ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأخت الشقيقة ×٢ | العمّ الشقيق | ١/٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ |
| الأخت لأب | العمّ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأخت لأب | الأخت الشقيقة، العمّ الشقيق | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم | العمّ الشقيق | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٦ |
| الأخ لأم ×٢ | العمّ الشقيق | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٣ بينهم بالسواء، لا للذكر مثلُ حظّ الأنثيين |
| الأخت لأم | العمّ الشقيق | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٦ |
٨ The six fixed shares and who takes them
The Qur’an fixes six shares: one half, one quarter, one eighth, two thirds, one third and one sixth. This table was not copied from a book: the engine was run over twenty-seven small problems, every fixed share it awarded was recorded, and the results collected. Comparing it with a classical text compares the program’s behaviour with the book, not our description with the book.
| Share | Takers |
|---|---|
| النصف 1/2 | الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب |
| الربع 1/4 | الزوج، الزوجة |
| الثمن 1/8 | الزوجة |
| الثلثان 2/3 | البنت (٢ فأكثر)، بنت الابن (٢ فأكثر)، الأخت الشقيقة (٢ فأكثر)، الأخت لأب (٢ فأكثر) |
| الثلث 1/3 | الأم، الأخ لأم (٢ فأكثر)، الأخت لأم (٢ فأكثر) |
| السدس 1/6 | بنت الابن، الأم، الأب، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأم، الجدّة لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم |
Only the fixed share counts here, not a fixed share combined with residuary inheritance: a father with a daughter takes one sixth as a fixed share and then the residue, reaching one half — counting the total would place him among the takers of one half, which he is not. The classical books list seven takers of the sixth; here there are nine rows because our table splits the grandmother into two (maternal and paternal) and the uterine sibling into two (brother and sister).
٩ The exclusion table — by execution
Exclusion is of two kinds: total, which drops an heir entirely, and partial, which reduces his share. This table is generated by running the program on every pair of heirs: the heir is solved alone, then each other heir is added in turn and it is recorded whether he dropped or was reduced. So it is the exclusion table as the program actually applies it, not as we suppose it.
| Heir | Alone | Excluded by | Reduced by |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١ | — | الأب (١/٢)، الأم (١/٢)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (١/٢)، الجدّة لأم (١/٢)، الابن (١/٤)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٤) |
| الزوجة | ١ | — | الأب (١/٤)، الأم (١/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٤)، الجدّة لأب (١/٤)، الجدّة لأم (١/٤)، الابن (١/٨)، البنت (١/٨)، ابن الابن (١/٨) |
| الأب | ١ | — | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأم (٥/٦)، الابن (١/٦)، البنت (١/٢)، ابن الابن (١/٦)، بنت الابن (١/٢) |
| الأم | ١ | — | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأب (١/٣)، الجدّ (أبو الأب) (١/٣)، الابن (١/٦)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٦)، بنت الابن (١/٤) |
| الجدّ (أبو الأب) | ١ | الأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، الابن (١/٦)، البنت (١/٢)، ابن الابن (١/٦) |
| الجدّة لأب | ١ | الأب، الأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٦)، الجدّة لأم (١/٢)، الابن (١/٦)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٦)، بنت الابن (١/٤) |
| الجدّة لأم | ١ | الأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأب (١/٦)، الجدّ (أبو الأب) (١/٦)، الجدّة لأب (١/٢)، الابن (١/٦)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٦) |
| الابن | ١ | — | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (٥/٦)، الأم (٥/٦)، الجدّ (أبو الأب) (٥/٦)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (٢/٣) |
| البنت | ١ | — | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (١/٢)، الأم (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، الابن (١/٣) |
| ابن الابن | ١ | الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (٥/٦)، الأم (٥/٦)، الجدّ (أبو الأب) (٥/٦)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢) |
| بنت الابن | ١ | الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (١/٢)، الأم (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٤) |
| ابن ابن الابن | ١ | الابن، ابن الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (٥/٦)، الأم (٥/٦)، الجدّ (أبو الأب) (٥/٦)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢) |
| بنت ابن الابن | ١ | الابن، ابن الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (١/٢)، الأم (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٤) |
| الأخ الشقيق | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخت الشقيقة | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٣/٥)، الجدّ (أبو الأب) (١/٣)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخ لأب | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخت لأب | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٣/٥)، الجدّ (أبو الأب) (١/٣)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخ لأم | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (١/٣)، الجدّة لأب (١/٢)، الجدّة لأم (١/٢)، الأخ الشقيق (١/٦)، الأخت الشقيقة (١/٤)، الأخ لأب (١/٦) |
| الأخت لأم | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (١/٣)، الجدّة لأب (١/٢)، الجدّة لأم (١/٢)، الأخ الشقيق (١/٦)، الأخت الشقيقة (١/٤)، الأخ لأب (١/٦) |
| ابن الأخ الشقيق | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن الأخ لأب | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| العمّ الشقيق | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| العمّ لأب | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن العمّ الشقيق | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن العمّ لأب | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن البنت | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، بنت البنت (٢/٣) |
| بنت البنت | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، ابن البنت (١/٣) |
| أبو الأم (الجدّ لأم) | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤) |
| ابن الأخت الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، بنت الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، بنت الأخت الشقيقة (٢/٣) |
| بنت الأخت الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، بنت الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، ابن الأخت الشقيقة (١/٣) |
| بنت الأخ الشقيق | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم) | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤) |
| ابن الأخ لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤) |
| العمّة الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣)، الخالة لأم (٢/٣) |
| العمّة لأب | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣)، الخالة لأم (٢/٣) |
| العمّة لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة، العمّة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّ لأم (١/٣)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣) |
| العمّ لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة، العمّة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة لأم (٢/٣)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣) |
| الخال الشقيق | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣) |
| الخال لأب | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخالة الشقيقة | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخالة لأب (٢/٣) |
| الخال لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخال لأب، الخالة الشقيقة، الخالة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخالة لأم (٢/٣) |
| الخالة الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخال الشقيق (١/٣) |
| الخالة لأب | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخالة الشقيقة | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخال لأب (١/٣) |
| الخالة لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخال لأب، الخالة الشقيقة، الخالة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخال لأم (١/٣) |
١٠ The three kinds of residuary
Residuary in his own right
One who inherits without a female link: the son and his son, the father and grandfather, brothers and their sons, uncles and their sons. Precedence goes by direction, then degree, then strength.
Residuary through another
A female made residuary by her brother, taking with him at twice her portion for him: a daughter with a son, a son’s daughter with a son’s son, a sister with her brother.
Residuary alongside another
Sisters together with daughters or sons’ daughters: the sister takes what remains after the daughters’ share, and has no fixed share then.
١١ The bases of problems and their awl
The base of a problem is the common denominator of the fixed shares — the smallest number from which every fixed share comes out whole. The books list seven: 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Three admit awl — the portions exceed the base and the shortfall falls on everyone proportionally: 6 rises to 7, 8, 9 and 10; 12 rises to 13, 15 and 17; 24 rises to 27. Correction is a separate step: if a class’s portion does not divide among its members, the base is multiplied by their number — a wife, a son and a daughter give a base of 8 corrected to 24. The table below is program output: each row is a problem solved now.
| Base | Problem | Division |
|---|---|---|
| ٢ | الزوج، الأخت الشقيقة | الزوج ١/٢ · الأخت الشقيقة ١/٢ |
| ٦ | الزوج، الأخ لأم، الأم | الزوج ١/٢ · الأم ١/٣ · الأخ لأم ١/٦ |
| ٤ | الزوجة، الأخت الشقيقة، العمّ الشقيق | الزوجة ١/٤ · الأخت الشقيقة ١/٢ · العمّ الشقيق ١/٤ |
| ٦ | الزوج، الأم، الأخ الشقيق | الزوج ١/٢ · الأم ١/٣ · الأخ الشقيق ١/٦ |
| ٨ corrected base ٢٤ | الزوجة، الابن، البنت | الزوجة ١/٨ · الابن ٧/١٢ · البنت ٧/٢٤ |
| ١٢ | الزوجة، الأم، الأخ الشقيق | الزوجة ١/٤ · الأم ١/٣ · الأخ الشقيق ٥/١٢ |
| ١٢ raised by awl to ١٣ | الزوجة، الأم، الأخت الشقيقة ×٢ | الزوجة ٣/١٣ · الأم ٢/١٣ · الأخت الشقيقة ٤/١٣ |
| ٢٤ | الزوجة، البنت، الأب | الزوجة ١/٨ · البنت ١/٢ · الأب ٣/٨ |
| ٦ raised by awl to ٧ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢ | الزوج ٣/٧ · الأخت الشقيقة ٢/٧ |
| ٣ | الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق ×٢ | الجدّ (أبو الأب) ١/٣ · الأخ الشقيق ١/٣ |
| ٦ raised by awl to ٨ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢، الأم | الزوج ٣/٨ · الأم ١/٨ · الأخت الشقيقة ١/٤ |
| ٦ raised by awl to ٩ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢ | الزوج ١/٣ · الأخ لأم ١/٩ · الأخت الشقيقة ٢/٩ |
| ٦ raised by awl to ١٠ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢، الأم | الزوج ٣/١٠ · الأم ١/١٠ · الأخ لأم ١/١٠ · الأخت الشقيقة ١/٥ |
| ١٢ raised by awl to ١٧ | الزوجة، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢، الأم | الزوجة ٣/١٧ · الأم ٢/١٧ · الأخ لأم ٢/١٧ · الأخت الشقيقة ٤/١٧ |
| ٢٤ raised by awl to ٢٧ | الزوجة، البنت ×٢، الأب، الأم | الزوجة ١/٩ · الأم ٤/٢٧ · البنت ٨/٢٧ · الأب ٤/٢٧ |
| ١٢ raised by awl to ١٥ | الزوج، البنت ×٢، الأب، الأم | الزوج ١/٥ · الأم ٢/١٥ · البنت ٤/١٥ · الأب ٢/١٥ |
١٢ The division algorithm, step by step
For each problem the program passes through seven ordered steps; none precedes the one before it:
- ١ Exclusion — the totally excluded are dropped and never enter the reckoning.
- ٢ Fixed shares — each is given his share on its condition (which partial exclusion may reduce).
- ٣ The base — the least common multiple of the denominators is computed.
- ٤ Awl — if the portions exceed the base, all are reduced in one proportion.
- ٥ Residuary — the residuary takes what remains; if nothing remains he takes nothing.
- ٦ Radd — if a residue remains with no residuary, it returns to the fixed-share heirs in proportion to their shares, and not to a spouse alongside others. If a spouse is the only heir, Egyptian law returns it to them (art. 30); under the Hanafi setting it would go to the treasury.
- ٧ Tas-hih — the base is multiplied so each class’s portions come out whole.
١٣ The implemented schools and their differences
The program implements three settings and declares which one applied under every result:
Egypt
Egyptian inheritance law 77 of 1943 — Hanafi in origin with stated departures.
Hanafi
The Hanafi school: the grandfather excludes siblings; no sharing in the mushtaraka.
Zayd b. Thābit
Zayd ibn Thabit’s school, followed by the majority: the grandfather shares with siblings, mu‘adda applies, and the mushtaraka is shared.
These are the disputed problems run on all three settings, so they may be compared directly:
المشتركة (الحماريّة)
هل يُشرَّك الأشقّاءُ مع ولد الأمّ في الثلث أم يسقطون؟
Heirs: الزوج، الأم، الأخ لأم ×٢، الأخ الشقيق
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٦ |
| الأخ لأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٩ |
| الأخ الشقيق | — | — | ١/٩ |
| Base of the problem | ٦ | ٦ | ١٨ |
Egypt: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
Egypt: موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
Hanafi: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
Zayd b. Thābit: المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
الجدُّ مع الإخوة
هل يحجب الجدُّ الإخوةَ أم يقاسمهم؟
Heirs: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق ×٢
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٣ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٣ | — | ١/٣ |
| Base of the problem | ٣ | ١ | ٣ |
Egypt: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
Zayd b. Thābit: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
الأكدريّة
مسألةٌ اختُلف في قسمتها اختلافًا مشهورًا.
Heirs: الزوج، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٣ |
| الأم | ١/٣ | ١/٣ | ٢/٩ |
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٦ | ١/٦ | ٨/٢٧ |
| الأخت الشقيقة | — | — | ٤/٢٧ |
| Base of the problem | ٦ | ٦ | ٦ |
Egypt: نصيبُ الجدّ بـ«سدس جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
Egypt: موقوف — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
Zayd b. Thābit: الأكدرية: فُرض للأخت مع الجدّ وعالت المسألة، ثم قُسم سهماهما بينهما للذكر مثلُ حظّ الأنثيين.
المعادّة
هل يُعادّ ولدُ الأب الجدَّ بالأشقّاء ثم يرجع نصيبُه إليهم؟
Heirs: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق، الأخ لأب ×٢
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٢ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٢ | — | ٢/٣ |
| الأخ لأب | — | — | — |
| Base of the problem | ٢ | ١ | ٣ |
Egypt: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
Zayd b. Thābit: المعادّة: عُدّ ولدُ الأب على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا — يحجبه الأخُ الشقيق، وما نابه بالعدّ يعود إلى الأشقّاء.
Zayd b. Thābit: نصيبُ الجدّ بـ«ثلث جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
الردّ No difference across the three settings
هل يُردّ الفاضلُ على أصحاب الفروض؟
Heirs: البنت، الأم
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الأم | ١/٤ | ١/٤ | ١/٤ |
| البنت | ٣/٤ | ٣/٤ | ٣/٤ |
| Base of the problem | ٦ | ٦ | ٦ |
Egypt: رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
Hanafi: رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
Zayd b. Thābit: تنبيهٌ في النسبة: الردُّ ليس من مذهب زيد بن ثابت — الفاضلُ عنده لبيت المال، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ في المنصوص. وإنما جرى الردُّ هنا لأنّ الحاسبة لا تعرف «بيت المال»، فأُخذ فيه بقول الحنفية والحنابلة وعليه القانونُ المصري. والذي على مذهب زيدٍ في هذه القسمة مقاسمةُ الجدّ والمعادّة والتشريك.
Zayd b. Thābit: رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
ذوو الأرحام No difference across the three settings
هل يرث ذوو الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات؟
Heirs: بنت البنت
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| بنت البنت | ١ | ١ | ١ |
| Base of the problem | ١ | ١ | ١ |
Egypt: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
Hanafi: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
Zayd b. Thābit: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
Zayd b. Thābit: تنبيهٌ في النسبة: توريثُ ذوي الأرحام ليس من مذهب زيد بن ثابت — لا يرثون عنده، والفاضلُ لبيت المال، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ في المنصوص. وإنما ورّثناهم هنا لأنّ الحاسبة لا تعرف «بيت المال»، فأُخذ فيه بقول الحنفية والحنابلة وعليه القانونُ المصري.
١٤ Why the Maliki and Shafiʿi schools were not built
The calculator offers three configurations — so where are the Maliki and Shafiʿi schools? They were not built, and not out of neglect. Six obstacles follow; the first and the fourth are measured, run as this page is built, so the reader sees them rather than taking our word.
١ الحسابُ لا يستقيم بلا حاملٍ للفاضل
مشهورُ المذهبين: لا رَدَّ على أصحاب الفروض، ولا ميراثَ لذوي الأرحام — والفاضلُ لبيت المال. وليس في جدول ورثتنا «بيتُ مال». فمن أدار المحرِّكَ اليومَ بهذين المفتاحين مُطفأين على بنتٍ واحدة لم يخرج بجوابٍ ناقص، بل لم يخرج بجوابٍ أصلًا: يصرخ الحارسُ أنّ مجموع الأنصبة نصفٌ لا واحد.
Measured: بنتٌ واحدة ⟵ ✗ مجموعُ الأنصبة 1/2 لا يساوي واحدًا — المسألة لم تُحلّ
٢ وبناءُ الحامل يُبطل أقوى ما في المحرّك
أقوى دعوى في هذا البرنامج أنّ مجموع الأنصبة واحدٌ صحيح في ١٩٬٦٨٦ تركيبة — وهو الحارسُ الذي يكشف ضياعَ سهمِ وارث. فلو أُضيف حاملٌ يبتلع كلَّ فاضلٍ ويُسمّيه «بيت المال»، صار المجموعُ واحدًا بالبناء: كلُّ عطبٍ مستقبليّ يُسقط سهمَ وارثٍ يُعاد تسميتُه ويمرّ بمئةٍ في المئة. فالحارسُ يُشدَّد أوّلًا — لا عاصبَ في المسألة، والفاضلُ موجب، والوضعُ مُعلَنٌ به — ثم يُبنى.
٣ وأكثرُ المراجع غيرُ مقابَل
أُصّلت المسألةُ في تسعة مواضعِ خلاف. فلم يُقابَل على طبعةٍ مفتوحةٍ بجزءٍ وصفحة إلا موضعٌ واحد: منعُ الردّ عند المالكية (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٤ ص٤٦٧–٤٦٨). ويليه موضعٌ نُسب إلى بابٍ مسمًّى بلا تعيينِ جزءٍ وصفحة: التشريكُ في المشتركة عند الشافعية (الماوردي، الحاوي الكبير، باب ميراث المشتركة). وسائرُها يستند إلى «بداية المجتهد» بلا جزءٍ وصفحة. وموضعٌ واحد لم يثبت لنا فيه نصّ: حجبُ الجدّة القربى البعدى عند اختلاف الحيّز. وأمّا حجبُ الأب لأمّه فليس خلافًا مجهولًا: يحجبها عند الأئمة الأربعة لأنها تُدلي به، والخلافُ روايةٌ عند الحنابلة وحدهم — ومحرّكُنا على قول الجمهور.
٤ وما يمكن تشغيلُه اليوم لا يفرّق
المفاتيحُ التي يملكها المحرِّكُ ويثبت للمذهبين موقفٌ فيها — مقاسمةُ الجدّ، والمعادّة، والتشريك، وثلثُ الباقي — تجعل «المالكيّ» مطابقًا للزيديّ حرفًا بحرف. فيكون في القائمة اسمٌ رابعٌ لا يغيّر رقمًا، وهو أضرُّ من غيابه: يظنّ القارئُ أنّ مذهبَه حُسب له وإنما حُسب له مذهبُ غيره. وما يفرّق فعلًا (منعُ الردّ وإسقاطُ ذوي الأرحام) هو ما يمنعه المانعُ الأول.
Measured: المفاتيحُ المقترَحةُ مطابقةٌ للوضع الزيديّ حرفًا بحرف.
٥ وتشغيلُ ذوي الأرحام باسمهما نسبةُ قولٍ إلى غير أهله
بُنيت الطريقتان: أهلُ القرابة (حنفيّة، وعليها المادةُ ٣١ المصرية) والتنزيل (حنبليّة، وهو قولٌ للمالكية والشافعية). ومع ذلك لا يُشغَّل الميراثُ لهم باسم المذهبين، لأنّ مشهورُهما أنّ ذوي الأرحام لا يرثون أصلًا والفاضلَ لبيت المال. فالقسمةُ لهم تحت اسمهما تُخالف المشهورَ بالطريقتين جميعًا، لا بإحداهما. ونسبةُ قولٍ إلى مذهبٍ لا يقوله أشدُّ من السكوت عنه.
٦ ومسألتُنا المحقَّقةُ الوحيدةُ تُكذّب المقترَح
في مجموعة المسائل مسألةٌ واحدةٌ موسومةٌ بالمالكية، جوابُها المحقَّق: للجدّ الثلث ولا شيءَ للأخ لأب. والوضعُ المقترَحُ يُخرج السدسَ والسدس. فلو بُني لخالف أوّلَ ما يُقاس عليه.
What is done instead
فالمعروضُ ثلاثةٌ يثبت لكلٍّ منها مستندٌ ويفترق أثرُه: المصريُّ بقانونٍ منشور، والحنفيُّ بمذهبٍ مشهور، والثالثُ بقول زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه الذي أخذ به الأئمةُ الثلاثة في الجدّ مع الإخوة — ولا يُراد به الزيديّةُ فإنها مذهبٌ آخر. ومسألةُ المذهبين معروضةٌ في هذا الباب لا مطويّةٌ عنه — ومن أراد قسمةً على مذهبه فليأخذ الصورةَ إلى مُفتٍ.
١٥ The named special problems
Problems that carry names in the books of fara’id, built into the program by name:
Al-‘Umariyyatan
A husband with both parents, or a wife with both parents. The mother takes a third of the remainder after the spousal share, not a third of the estate — ‘Umar’s ruling, on which the majority is settled; Ibn ‘Abbas differed. The program follows the majority.
Al-Mushtaraka (al-Himariyya)
A husband, mother, maternal siblings and full brothers. The full brothers drop on ‘Ali’s position and the schools of Abu Hanifa and Ahmad; they share the third with the maternal siblings on the position of ‘Umar, ‘Uthman and Zayd. Both are implemented and the difference appears in the table above.
Al-Akdariyya
A husband, mother, grandfather and full sister. A problem famous for disagreement, named for the way it muddies the chapter’s rules. Its division here follows the chosen setting.
The “blessed brother”
A configuration in which a brother’s presence increases another’s share rather than reducing it, because the grandfather shares with them and so takes less. Hence the name.
Al-Mu‘adda
Paternal siblings are counted against the grandfather to reduce his share, then what fell to them reverts to the full siblings. One of the grandfather-with-brothers problems, implemented in the Zayd setting.
١٦ The famous problems by name
Each of these problems carries a name known to specialists, most of them from an incident or a dispute. They are the fastest test of an inheritance program: anyone who knows al-Akdariyya and al-Minbariyya knows the answer before seeing it. Disputed ones are shown under all three configurations at once so the difference is visible rather than described.
الغرّاوان (العُمَريّتان)
سُمّيتا الغرّاوين لشهرتهما، والعُمَريّتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجيّة لا ثلثُ المال.
Heirs: الزوج، الأم، الأب
| Heir | Egypt |
|---|---|
| الزوج | ١/٢ |
| الأم | ١/٦ |
| الأب | ١/٣ |
| Base of the problem | ٦ |
Egypt: العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
الغرّاء الثانية
الصورةُ الثانية من العُمَريّتين: زوجةٌ وأبوان.
Heirs: الزوجة، الأم، الأب
| Heir | Egypt |
|---|---|
| الزوجة | ١/٤ |
| الأم | ١/٤ |
| الأب | ١/٢ |
| Base of the problem | ٤ |
Egypt: العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
المنبريّة
سُئل عنها عليٌّ رضي الله عنه وهو على المنبر فأجاب في الحال — وأصلُها ٢٤ وتعول إلى ٢٧.
Heirs: الزوجة، البنت ×٢، الأب، الأم
| Heir | Egypt |
|---|---|
| الزوجة | ١/٩ |
| الأم | ٤/٢٧ |
| البنت | ٨/٢٧ |
| الأب | ٤/٢٧ |
| Base of the problem | ٢٤ عائلة |
Egypt: عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
الأكدريّة
من مسائل الجدّ مع الإخوة: فُرض للأخت مع الجدّ وعالت المسألة، ثم قُسم سهماهما للذكر مثلُ حظّ الأنثيين — وذاك حلُّ زيدٍ والجمهور. وعلى الحنفيّ والمصريّ يحجب الجدُّ الإخوةَ فلا يُفرض لها شيء، فتُعرض الأوضاعُ الثلاثةُ ليُرى الفرق.
Heirs: الزوج، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٣ |
| الأم | ١/٣ | ١/٣ | ٢/٩ |
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٦ | ١/٦ | ٨/٢٧ |
| الأخت الشقيقة | — | — | ٤/٢٧ |
| Base of the problem | ٦ | ٦ | ٦ عائلة |
Egypt: نصيبُ الجدّ بـ«سدس جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
Egypt: موقوف — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
Zayd b. Thābit: الأكدرية: فُرض للأخت مع الجدّ وعالت المسألة، ثم قُسم سهماهما بينهما للذكر مثلُ حظّ الأنثيين.
المشتركة (الحماريّة)
سُمّيت الحماريّة لِما رُوي من قول بعضهم: «هَبْ أنّ أبانا كان حمارًا» — أليست أمُّنا واحدة؟
Heirs: الزوج، الأم، الأخ لأم ×٢، الأخ الشقيق
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٦ |
| الأخ لأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٩ |
| الأخ الشقيق | — | — | ١/٩ |
| Base of the problem | ٦ | ٦ | ١٨ |
Egypt: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
Egypt: موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
Hanafi: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
Zayd b. Thābit: المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
أمُّ الفروخ
من أكثر المسائل عولًا — أصلُها ٦ وتعول إلى ١٠.
Heirs: الزوج، الأم، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢
| Heir | Egypt |
|---|---|
| الزوج | ٣/١٠ |
| الأم | ١/١٠ |
| الأخ لأم | ١/١٠ |
| الأخت الشقيقة | ١/٥ |
| Base of the problem | ٦ عائلة |
Egypt: عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
الجدُّ مع الإخوة
أشهرُ أبواب الخلاف: أيحجبُ الجدُّ الإخوةَ أم يقاسمهم؟
Heirs: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق ×٢
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٣ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٣ | — | ١/٣ |
| Base of the problem | ٣ | ١ | ٣ |
Egypt: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
Zayd b. Thābit: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
الخَرْقاء
سُمّيت الخرقاء لكثرة ما خرقتها الأقوالُ فيها — قيل فيها ستّةُ أقوال.
Heirs: الأم، الأخت الشقيقة، الجدّ (أبو الأب)
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الأم | ١/٣ | ١/٣ | ١/٣ |
| الجدّ (أبو الأب) | ٤/٩ | ٢/٣ | ٤/٩ |
| الأخت الشقيقة | ٢/٩ | — | ٢/٩ |
| Base of the problem | ٩ | ٣ | ٩ |
Egypt: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
Zayd b. Thābit: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
المعادّة — والشقيقُ ذكر
يُعَدُّ الأخُ لأبٍ على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا، وما نابه بالعدّ يعود إلى الشقيق. وهي الصورةُ التي كشفت عطبًا في المحرّك — انظر باب «العلل».
Heirs: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق، الأخ لأب
| Heir | Egypt | Hanafi | Zayd b. Thābit |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٢ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٢ | — | ٢/٣ |
| الأخ لأب | — | — | — |
| Base of the problem | ٢ | ١ | ٣ |
Egypt: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
Zayd b. Thābit: المعادّة: عُدّ ولدُ الأب على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا — يحجبه الأخُ الشقيق، وما نابه بالعدّ يعود إلى الأشقّاء.
Zayd b. Thābit: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
١٧ Distant kindred and how they inherit
Distant kindred are any relations who are neither fixed-share heirs nor residuaries. They inherit only when there is no blood fixed-share heir and no residuary — a spouse does not bar them. The method used is the kinship method, the Hanafi position and that of article 31 of Law 77 of 1943. Their classes are four, in order:
- ١ The deceased’s descendants among the distant kindred: daughters’ children and children of sons’ daughters.
- ٢ His ascendants among the distant kindred: the maternal grandfather and those through him.
- ٣ Descendants of his parents: sisters’ children, brothers’ daughters, maternal siblings’ children.
- ٤ Descendants of his grandparents: maternal uncles, paternal aunts, and maternal uncles and aunts.
The first class precedes those after it; within one class the nearer in degree comes first, then the stronger in kinship. In the fourth class two thirds go to the paternal side and one third to the maternal.
١٨ Exact fractions, and why no decimals
The program computes shares in exact fractions over whole numbers — a numerator and a denominator — not in decimals. The difference is not a programming detail: a decimal rounds, and rounding in dividing an estate loses a right however small. A fraction reduces and adds with nothing lost.
This makes a decisive property testable: the heirs’ shares in every problem sum to exactly one — not approximately. The property was tested across tens of thousands of combinations, as the next section shows.
١٩ The test suite and its results
The program is tested on two layers: documented problems whose results are known in advance, and a mathematical property checked across tens of thousands of generated combinations.
90
documented problems passed
0
failed
16
skipped for a stated reason
19,686
combinations summing to exactly one
The skipped are not hidden: they are problems whose position is a single Companion’s view not built into the program (such as Ibn ‘Abbas on the ‘Umariyyatan), or a school not implemented (Malik and ash-Shafi‘i). The reason for each is stated verbatim in the test output below.
The complete test output as the program printed it
═══ المسائل المحقَّقة ═══
✓ عول ٦ إلى ٧
✓ عول ٦ إلى ٨ — الأمُّ محجوبةٌ بأختين
✓ المباهلة — عول ٦ إلى ٨ والأمُّ لها الثلث
✓ عول ٦ إلى ٩
✓ عول ٦ إلى ١٠ — أمّ الفروخ
✓ عول ١٢ إلى ١٣
✓ عول ١٢ إلى ١٥
✓ عول ١٢ إلى ١٧
✓ المنبرية — عول ٢٤ إلى ٢٧
✓ أصل ٢٤ بلا عول
✓ أصل ١٢ بلا عول
✓ عولٌ فيه عاصبٌ يسقط — بديلُ المثال الخاطئ في AWL-08
✓ استغراقٌ بلا عول — تمييزُ الحالتين
✓ ردٌّ بلا زوجية — صنفان
✓ ردٌّ بلا زوجية — صنفان متساويان
✓ ردٌّ مع زوج — صنفٌ واحد
✓ ردٌّ مع زوج — صنفان (المسألةُ التي كانت تفضح صيغةَ الردّ الخاطئة)
✓ ردٌّ مع زوجة — صنفٌ واحد
✓ ردٌّ مع زوجة — صنفٌ واحد متعدد الرؤوس
✓ ردٌّ مع زوج — صنفان مختلفان
✓ ردٌّ مع زوجة — الباقي ينقسم فلا ضرب
✓ تصحيحٌ بتباينَين — جزء السهم مضاعَف
✓ تصحيحٌ بتوافقٍ بين السهام والرؤوس
✓ تصحيحٌ بصنفين أحدهما ينقسم
✓ العمرية الأولى (الغرّاء) [madhhab=jumhur+egypt]
✓ العمرية الثانية [madhhab=jumhur+egypt]
✓ لا عمريةَ مع الجدّ — ترجع الأمُّ إلى ثلث المال
✓ الأكدرية [madhhab=jumhur_zayd]
✓ الأكدرية [madhhab=hanafi]
✓ المشتركة (الحمارية) [madhhab=tashrik]
✓ المقاسمة — الجدّ وأخ شقيق [madhhab=zayd+egypt]
✓ المقاسمة — الجدّ وأخت شقيقة [madhhab=jumhur_zayd]
✓ ثلث المال [madhhab=jumhur_zayd]
✓ ثلث الباقي [madhhab=jumhur_zayd]
✓ سدس المال [madhhab=jumhur_zayd+egypt]
✓ استواءُ خيارَي الجدّ [madhhab=jumhur_zayd]
✓ استواءُ الأخيار الثلاثة [madhhab=jumhur_zayd] — مسألةٌ مضافة
✓ الخرقاء [madhhab=jumhur_zayd]
✓ الخرقاء [madhhab=hanafi]
✓ المعادّة [madhhab=jumhur_zayd]
✓ المعادّة الفارقة — المحجوبُ يُعادّ أو لا يُعادّ ‹jumhur_zayd›
✓ المعادّة الفارقة — المحجوبُ يُعادّ أو لا يُعادّ ‹egypt›
✓ العشرية
✓ العشرينية
✓ مختصرة زيد
✓ التسعينية
✓ المالكية [madhhab=ashab_zayd]
✓ شبه المالكية — بأخٍ شقيقٍ واحد [madhhab=ashab_zayd]
✓ شبه المالكية — بأخوين شقيقين [madhhab=ashab_zayd]
✓ الدينارية الكبرى (الشاكية)
✓ الدينارية الصغرى (أم الأرامل) — سبع عشرة امرأة
✓ العصبة بالغير — ابن وبنت
✓ العصبة بالغير مع زوجة
✓ العصبة مع الغير — قضاءُ ابن مسعود
✓ الأبُ يجمع الفرضَ والتعصيب
✓ تقديمُ التصنيف على حساب الفروض — زوج وأخوان
✓ الفرعُ المؤنث لا يمنع تعصيبَ الأخت بأخيها
✓ الأبُ يحجب ولدَ الأب
✓ بنتُ الابن مع ابن ابن ابنٍ أنزلَ منها
✓ استيفاءُ الثلثين بصورةٍ مختلطة
✓ الأخ المبارك — الأنزلُ يعصِّب من سقطت
✓ الأخ المبارك — الحاجبُ بنتا ابنٍ لا بنتا صلب
✓ ذو رحمٍ منفرد
✓ ذو رحمٍ مع زوج — لا يحجبه إلى الربع
✓ ذو رحمٍ مع زوجة
✓ اختلافُ الصنف — الأول مع الثالث ‹qarabah+egypt›
✓ اختلافُ الصنف — الأول مع الثالث ‹tanzil›
✓ اختلافُ الجهة — بنوّة مع أمومة (مصحَّحة) ‹qarabah+egypt›
✓ اختلافُ الجهة — بنوّة مع أمومة (مصحَّحة) ‹tanzil›
✓ ثلاثةُ أخوالٍ متفرقين ‹qarabah+egypt›
✓ ثلاثةُ أخوالٍ متفرقين ‹tanzil›
✓ ثلاثُ عماتٍ وثلاثُ خالاتٍ متفرقات ‹qarabah+egypt›
✓ ثلاثُ عماتٍ وثلاثُ خالاتٍ متفرقات ‹tanzil›
✓ عمةٌ وخالة — موضعُ اتفاق
✓ بنتُ أخٍ وبنتُ أخت ‹qarabah+egypt›
✓ بنتُ أخٍ وبنتُ أخت ‹tanzil›
✓ عددٌ من ذوي الأرحام يُدلون بواحد
✓ الذكرُ والأنثى من مُدلٍ واحد ‹tafdil+egypt›
✓ لا وصيةَ واجبة — الفرعُ وارث [egypt]
✓ الجدُّ لا يُنقَص عن السدس ولا يُسقط الإخوة (مصحَّحة) [egypt]
✓ صورةُ الاستغراق الحقيقية مع الجدّ [egypt]
✓ الردّ على أحد الزوجين عند انفراده [egypt]
✓ العصبة مع الغير تحجب ولدَ الأب — بنت وأخت شقيقة وأخ لأب
✓ العصبة مع الغير: بنتان وأخت شقيقة وأخ لأب
✓ العصبة مع الغير تحجب الأختَ لأب أيضًا
✓ ومع الابن: الأختُ الشقيقة محجوبةٌ فلا تحجب أحدًا
✓ الجدُّ لا ينقص عن السدس — زوج وبنت وأمّ وجدّ وأخ شقيق
✓ ولدُ الأب الوارثُ يقاسم الجدّ — جدّ وأخت شقيقة وأخ لأب
✓ المعادّة على المصريّ: لا يُعدّ المحجوب — جدّ وأخ شقيق وأخ لأب ‹eg
✓ المعادّة على المصريّ: لا يُعدّ المحجوب — جدّ وأخ شقيق وأخ لأب ‹za
⚠ 16 مسألةً مطروحة — ولكلٍّ سببُها:
- العمرية الأولى [madhhab=ibn_abbas]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- العمرية الثانية [madhhab=ibn_abbas]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء [madhhab=umar]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء [madhhab=ali]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء المثلَّثة [madhhab=uthman]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء المربَّعة [madhhab=ibn_masud_2]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- المالكية [madhhab=malik]
↳ مذهبٌ لم يُنفَّذ في المحرّك
- مناسخةٌ بميتين — طريقة الجامعة
↳ مصحَّحة) (بابٌ لم يُنفَّذ — المناسخةُ: تركةٌ تُقسَم قبل قسمة تركةٍ قبلها
- الذكرُ والأنثى من مُدلٍ واحد ‹taswiya›
↳ مذهبُ التسوية لم يُنفَّذ (المنفَّذ: القرابةُ والتنزيل)
- الوصية الواجبة — فرعُ الابن والنصيبُ دون الثلث [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — النصيبُ يزيد على الثلث فيُقصر [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — أولادُ البنت من الطبقة الأولى [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — بنتُ ابنٍ محجوبةٌ بالبنتين [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — ردٌّ في الافتراضية وفي الباقي [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الغرقى — مسألتان مستقلّتان
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الغرقى والهدمى: لا يُعلم أيُّهما مات أوّلًا
- القاتلُ كالمعدوم
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — موانعُ الإرث: القتلُ والرقُّ واختلافُ الدين
═══ الخاصّة: مجموعُ الأنصبة واحدٌ صحيح ═══
تركيبات: 19,686 · استقام مجموعُها: 19,686 (100.0%)
──────────────────────────────────────────────
المسائل: نجح 90 · فشل 0 · مُطرَح 16
الخاصّة: 19,686 من 19,686
٢٠ Defects found in the engine and fixed
An auditor does not ask “does this program have a bug?” — every program does — but rather: by what means would a bug be caught? A tool that has never reported a defect is either never inspected or hiding them, and both are worse than a defect disclosed and fixed. These are defects that actually occurred in this engine and were found and fixed, listed with what they got wrong, what concealed them, and the guard that prevents their return. Every case below is computed as this page is built.
١ المعادّةُ لا تعمل إذا كان الشقيقُ ذكرًا
includes/faraid.php — مرحلةُ الحجب مع فرع الجدّ
Case: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق، الأخ لأب
- What it used to produce
- الجدّ ١/٢ · الأخ الشقيق ١/٢ · الأخ لأب ٠ — وهو جوابُ «لا معادّة» بعينه
- What it produces now · Zayd b. Thābit · Base of the problem ٣
- الجدّ (أبو الأب) ١/٣ · الأخ الشقيق ٢/٣ · الأخ لأب —
- المعادّة: عُدّ ولدُ الأب على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا — يحجبه الأخُ الشقيق، وما نابه بالعدّ يعود إلى الأشقّاء.
- نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
- Cause
- الأخُ الشقيقُ يُخرج الأخَ لأبٍ من جدول الورثة في مرحلة الحجب، وذاك صحيحٌ في الإرث. لكنّ فرعَ الجدّ يقرأ الجدولَ بعدها ليعُدّ الرؤوس، فيجد ولدَ الأب صفرًا فيسقط شرطُ المعادّة. فكان المفتاحُ المشغَّل يُخرج جوابَ المُطفَأ.
- What concealed it
- أنها تعمل إذا كان الشقيقُ أنثى — لأن الأختَ لا تَحجب ولدَ الأب فيبقى معدودًا. فمن جرّبها بالأنثى رآها سليمةً ولم يرَ العطب.
- Lesson
- الحجبُ غيرُ العدّ: يُعَدُّ ولدُ الأب على الجدّ وإن لم يرث. وكلُّ حسابٍ يقرأ جدولًا بعد تعديله يجب أن يُسأل: أيقرأ ما قبل التعديل أم ما بعده؟
- Guard against its return
- حارسٌ في selftest يقارن الجوابَين على المذهبين، ومسألةٌ في المِحكّ تُجرى على كلِّ مذهبٍ على حدة.
٢ ذوو الأرحام: المُدلي بعاصبٍ لم يكن يُقدَّم
includes/faraid.php — جدولُ الورثة وقسمةُ أهل القرابة
Case: بنت الأخ الشقيق، بنت الأخت الشقيقة
- What it used to produce
- بنتُ الأخ ١/٢ · بنتُ الأخت ١/٢ — بالتسوية بينهما
- What it produces now · Egypt · Base of the problem ١
- بنت الأخ الشقيق ١ · بنت الأخت الشقيقة —
- لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
- Cause
- كان في الجدول حقلُ قوّةٍ واحد (شقيق · لأب · لأم)، وكلتاهما «شقيقة» فيه، فتساوتا. والمادةُ ٣٤ تُقدّم بنتَ الأخ لأنّ أصلَها عاصب وأصلَ الأخرى صاحبةُ فرض — وهي قوّةٌ ثانيةٌ غيرُ الأولى، وخلطُهما في رقمٍ واحد أضاع الثانية.
- What concealed it
- أنّ المسألةَ المحقَّقةَ كانت في المجموعة ولا تُجرى: صيغةُ جوابها ذاتُ مذهبين، والمِحكُّ لا يفهمها فيطرحها.
- Lesson
- حقلٌ واحدٌ لمعنيين يُضيع أحدَهما. وأُفرد الثاني في حقلٍ صريح لا يحمله إلا من نصّت عليه مسألةٌ محقَّقة — فالتعميمُ على الصنف الرابع قولٌ لا مستندَ لنا فيه.
- Guard against its return
- حارسٌ في selftest، ومسألةٌ تُجرى الآن في المِحكّ.
٣ المِحكُّ يطرح أنفعَ مسائله ويقول «مدخلٌ مشوَّه»
tools/faraid_test.php — قراءةُ الجواب المتوقَّع
- What it used to produce
- سبعُ مسائلَ مطروحة — ومنها مسألةُ المعادّة الفارقة التي أُنشئت خصّيصًا لعزل هذا الفرق، لم تُجرَّب قطّ
- Cause
- سبعُ مسائل تسوق جوابين بصيغة «[مذهب] … || [مذهب] …»، والقارئُ لا يفهم القوسين فيردّ الجوابَ كلَّه فارغًا، فتُطرح بوصف «مدخلُها ليس بالصيغة الآلية» — وليست كذلك.
- What concealed it
- أنّ العدد كان ينزل ولا يرتفع: «نجح ٦٩ · فشل ٠» يُقرأ نجاحًا تامًّا، ولا يقول أحدٌ كم مسألةً لم تُجرَّ.
- Lesson
- مسألةٌ تُطرح أخطرُ من مسألةٍ تفشل. الفاشلةُ تُرى في صدر المخرَج، والمطروحةُ سطرٌ في ذيلٍ يُقرأ على أنه تفصيلٌ إداريّ. وهذه السبعُ أنفعُ ما في المجموعة: وحدَها تُثبت أنّ مفتاح المذهب يغيّر الجواب، فمفتاحٌ لا يفعل شيئًا لا يكشفه سواها.
- Guard against its return
- المِحكُّ يفكّ الجوابَ إلى فرعٍ لكلّ مذهب، ويطرح الفرعَ غيرَ المنفَّذ بسببه مكتوبًا. وحارسٌ في selftest.
٤ قائمةُ ما وقفنا فيه لا تُقرأ ولا تُنبّه
includes/faraid.php — FARAID_WITHHELD
Case: الزوج، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة
- What it used to produce
- الجوابُ نفسُه — بلا كلمةٍ تقول إنّ مستندَه استنباطٌ لا نصّ
- What it produces now · Egypt · Base of the problem ٦
- الزوج ١/٢ · الأم ١/٣ · الجدّ (أبو الأب) ١/٦ · الأخت الشقيقة —
- نصيبُ الجدّ بـ«سدس جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
- موقوف — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
- Cause
- القائمةُ توثيقٌ لا يمنع ولا يُنبّه، ولا يقرؤها المحرِّكُ في موضع. وفحصُ selftest كان يتحقّق من وجود اسمها في الملفّ نصًّا — أي أنه يفحص نفسَه: تعريفُ الثابت يحوي اسمَه، فيمرّ الفحصُ أبدًا ولو أُفرغت القائمةُ من كلّ معنًى.
- What concealed it
- أنّ الجوابَ صحيحٌ على أشهر ما يُنقل — وإنما الناقصُ الإفصاحُ عن درجة مستنده.
- Lesson
- وليس العلاجُ الامتناعَ عن الحساب: من مُنع رقمًا في صورةٍ شائعة ظنّ العطبَ في الأداة فذهب إلى حاسبةٍ لا تتوقّف ولا تُنبّه. بل يُحسب ويُقال: هذا الرقمُ ومستندُه موقوف.
- Guard against its return
- حارسٌ يشترط أن تُعلن الصورةُ الموقوفةُ توقُّفَها على المصريّ وألّا تُعلنه على الزيديّ حيث المسألةُ منصوصة.
٥ الأختُ الشقيقةُ العصبةُ مع الغير كانت تُحرَم ويأخذ نصيبَها الأخُ لأب
includes/faraid.php — سلسلةُ التعصيب
Case: البنت، الأخت الشقيقة، الأخ لأب
- What it used to produce
- البنت ١/٢ · الشقيقة صفر · الأخ لأب ١/٢
- What it produces now · Egypt · Base of the problem ٢
- البنت ١/٢ · الأخت الشقيقة ١/٢ · الأخ لأب —
- الأخواتُ عصبةٌ مع البنات، يأخذن ما بقي.
- Cause
- الشقيقةُ مع البنت تُنزَّل منزلةَ الأخ الشقيق فتحجب ولدَ الأب (م١٠ و م٩ من ٧٧/١٩٤٣). وكان الحجبُ مقصورًا على الأخ الشقيق الذكر، فبقي الأخُ لأبٍ في جدول الأحياء فسبق فرعُه فرعَ العصبة مع الغير في سلسلة <code>elseif</code>.
- What concealed it
- أنّ المجموعَ بقي واحدًا: السهمُ انتقل إلى وارثٍ آخرَ ولم يضِع. وقِيس أثرُه: ١٠٥ مسائل اختلفت.
- Lesson
- وأدلُّ ما فيه أنّه عطبٌ لا اختيارُ مذهب: المحرّكُ كان يحجب بها ابنَ الأخ الشقيق والعمَّ الشقيق والأختَ لأب — وهم دونَ الأخ لأبٍ في الترتيب — ثمّ ينهزم بها أمامَه وحدَه. فمن رأى المحرّكَ يحجب بها لم يظنّ أنّه يُسقطها.
- Guard against its return
- مسائلُ محقَّقةٌ تُكتب من الفقه ويُقابَل عليها المحرّك — ثمانيةٌ أُضيفت، وكلُّ عطبٍ أُعيد فصرخت. وبصمةُ ٤٬٥٦٠ مسألةً تمنع أن يتغيّر جوابٌ صامتًا.
٦ الجدُّ كان ينزل عن السدس — بل يبلغ ١/٢٤
includes/faraid.php — فرعُ الجدّ
Case: الزوجة، البنت ×٢، الأم، الجدّ (أبو الأب)
- What it used to produce
- الجدُّ يأخذ ما بقي وإن قلّ — ويبلغ ١/٢٤
- What it produces now · Egypt · Base of the problem ٢٤
- الزوجة ١/٩ · الأم ٤/٢٧ · البنت ٨/٢٧ · الجدّ (أبو الأب) ٤/٢٧
- عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
- Cause
- كان الشرطُ <code>$sixth->cmp($restForGf) <= 0</code> يمنعه سدسَه إن ضاق الباقي عنه. وهو يقلب القاعدة: الجدُّ لا ينقص عن السدس بحال، وإذا ضاق الباقي عالت المسألة.
- What concealed it
- أنّ الرقمَ الخارجَ كسرٌ صحيحٌ لا صفر، فلا يبدو شاذًّا لمن لم يعُدّ. وقِيس أثرُه: ٢٨ مسألة.
- Lesson
- شرطٌ يقيس الفرضَ على ما بقي يجعل الباقيَ حاكمًا على الفرض — والفرضُ هو الحاكم، والعولُ هو الجواب.
- Guard against its return
- مسألةٌ محقَّقةٌ في المِحكّ، والبصمة.
٧ ولدُ الأب الوارثُ كان يسقط مع إطفاء المعادّة
includes/faraid.php — عدُّ ولد الأب على الجدّ
Case: الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة، الأخ لأب
- What it used to produce
- المخرَجُ نفسُه حرفًا بحرف كأنّ الأخَ لأبٍ غيرُ موجود
- What it produces now · Egypt · Base of the problem ١٠
- الجدّ (أبو الأب) ٢/٥ · الأخت الشقيقة ١/٢ · الأخ لأب ١/١٠
- نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
- أخذت الشقيقاتُ حقَّهنّ، وما فضل فلولد الأب.
- Cause
- كان <code>$patCount</code> يجمع الوارثَ والمحجوبَ المعدود في رقمٍ واحد، فيسقطان معًا مع إطفاء المعادّة. والمعادّةُ في المحجوب وحدَه؛ ومن لا حاجبَ له يقاسم بنفسه.
- What concealed it
- أنّ المخرَجَ يبقى صحيحَ المجموع ومقبولَ الصورة. وقِيس أثرُه: ١٣٨ مسألة.
- Lesson
- رقمٌ واحدٌ لصنفين يُطفئهما معًا — وهي علّةُ «حقلٌ واحدٌ لمعنيين» في ذوي الأرحام بعينها، في موضعٍ آخر.
- Guard against its return
- مسألةٌ محقَّقةٌ في المِحكّ، والبصمة.
٢١ The program’s limits and what was not built
These are the program’s limits, stated in the same detail as its abilities. Whoever audits a tool without being told what it does not do has audited half of it.
- The obligatory bequest — Whoever’s father died before his grandfather does not inherit from the grandfather by the fixed shares — yet Egyptian law (articles 76 onward) assigns him an obligatory bequest. This is the most common case of all, and this page does not compute it.
- An unborn child — If an unborn child is among the heirs, a share is set aside and the estate is not finally divided until it is born.
- A missing heir — One who is absent and not known to be alive or dead has a special ruling; his share is held until his case becomes clear.
- Successive deaths — When an heir dies before the first estate is divided, two divisions interlock. This page computes one division only.
- A killer — One who kills the person he inherits from is barred. The calculator does not ask about this, so if you enter him as an heir it will compute a share for him.
- Difference of religion — There is no inheritance between a Muslim and a non-Muslim according to the majority. The calculator does not ask the heir’s religion.
- Simultaneous deaths — When a group dies in one incident and it is not known who died first — a case in which the jurists differ in detail.
And problems withheld in the code, not computed because their ruling was not settled for us:
- • akdariyya_egypt — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
- • mushtaraka_egypt — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
So whoever’s case falls among these, or whose heirs disagree, or whose estate includes an endowment or a partnership — the reference is the people of knowledge and the competent court, not this tool.
٢٢ Worked examples in detail
Graded examples in which every number is produced by the program when this document is built — the shares, the bases, the reason texts and the notes. So no example here can say something the calculator contradicts.
زوجةٌ وابنٌ وبنت
توفّي رجلٌ عن زوجةٍ وابنٍ وبنت.
Base of the problem ٨ عادلة
| الزوجة | ١/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٨ |
| الابن | ٧/١٢ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
| البنت | ٧/٢٤ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
What this teaches: الزوجةُ صاحبةُ فرض، والولدان عصبةٌ يأخذان ما بقي — للذكر مثلُ حظّ الأنثيين. ولم يُفرَض للبنت النصفُ لأنّ أخاها عصّبها، فصارا يقتسمان الباقي.
زوجٌ وبنتان وأب — وفيها عول
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتَين وأب.
Base of the problem ١٢ عائلة
| الزوج | ٣/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ قبل العول |
| البنت ×٢ | ٤/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ قبل العول |
| الأب | ٢/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ قبل العول |
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
What this teaches: اجتمعت فروضٌ مجموعُها أكثرُ من التركة، فنقص نصيبُ الجميع بنسبةٍ واحدة — وهو العول. وهو قولُ جمهور الفقهاء وعليه العملُ في القانون المصري، وخالف فيه ابنُ عباس.
زوجٌ وأختٌ شقيقةٌ وأمّ
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأختٍ شقيقةٍ وأمّ.
Base of the problem ٦ عائلة
| الزوج | ٣/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول |
| الأم | ١/٤ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٣ قبل العول |
| الأخت الشقيقة | ٣/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول |
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
What this teaches: الأمُّ أخذت الثلثَ كاملًا لأنّه لا فرعَ وارثًا ولا اثنين فأكثر من الإخوة. وعالت المسألةُ فنقص نصيبُ الثلاثة.
بنتٌ وبنتُ ابنٍ وأختٌ شقيقة
توفّي رجلٌ عن بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأختٍ شقيقة.
Base of the problem ٦ عادلة
| البنت | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| بنت الابن | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخت الشقيقة | ١/٣ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
• الأخواتُ عصبةٌ مع البنات، يأخذن ما بقي.
What this teaches: بنتُ الابن أخذت السدسَ تكملةً للثلثين بعد نصف البنت. والأختُ الشقيقةُ صارت عصبةً مع البنات فأخذت ما بقي — لا فرضَ لها هنا.
زوجٌ وأبوان — العُمَريّتان
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأبٍ وأمّ.
Base of the problem ٦ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية (العمريّتان)، وهو ١/٦ من التركة |
| الأب | ١/٣ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
• العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
What this teaches: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوج لا ثلثُ التركة — وإلا فضلت الأمُّ على الأب في مسألةٍ هما فيها سواء. وهو قضاءُ عمرَ رضي الله عنه وعليه الجمهور، وخالف فيه ابنُ عباس.
بنتٌ وحدها — الردّ
توفّي رجلٌ عن بنتٍ واحدةٍ لا وارثَ معها.
Base of the problem ٢ ناقصة فيها ردّ
| البنت | ١ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
• رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
What this teaches: فرضُها النصف، ولم يبقَ عاصبٌ يأخذ الباقي — فرُدَّ عليها. والردُّ مذهبُ أبي حنيفة وأحمد وعليه القانون المصري، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
بنتُ بنتٍ وحدَها — ذوو الأرحام
توفّيت امرأةٌ عن بنتِ بنتٍ لا وارثَ معها.
Base of the problem ١ لذوي الأرحام
| بنت البنت | ١ | من ذوي الأرحام: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لهم |
• لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
What this teaches: ليست صاحبةَ فرضٍ ولا عصبة، لكنّها ذاتُ رحم. ولولا توريثُ ذوي الأرحام لقيل «لا وارث» ولها وارثٌ يستحقّ التركةَ كلَّها. وعليه المادة ٣١ من قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
المشتركة — ويختلف فيها المذهب
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍّ وأخوَين لأمٍّ وأخٍ شقيق.
Egypt
Base of the problem ٦ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم ×٢ | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٣ بينهم بالسواء، لا للذكر مثلُ حظّ الأنثيين |
| الأخ الشقيق | — | لم يبقَ له شيءٌ بعد أصحاب الفروض |
• المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
• موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
Zayd b. Thābit
Base of the problem ١٨ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم ×٢ | ١/٩ | المشتركة: تشريكٌ في الثلث بالسواء: ٢/٩ |
| الأخ الشقيق | ١/٩ | المشتركة: تشريكٌ في الثلث بالسواء: ١/٩ |
• المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
What this teaches: هنا يفترق المذهبان في نصيب الشقيق: يسقط على قولِ عليٍّ ومذهبِ أبي حنيفة وأحمد (وعليه الوضعُ المصري في هذه الصفحة)، ويُشرَّك مع ولد الأمّ في الثلث على قولِ عمر وعثمان وزيد. فبدِّل المذهبَ في الحاسبة وانظر الفرق.
٢٣ References
The references on which the terminology and rules in this document run:
- The Quran — Surat an-Nisa 11, 12 and 176. Text from this site’s Uthmani index.
- Tafsir al-Muyassar — King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran. The source of the verse explanations, quoted verbatim.
- Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim — for the hadiths of inheritance, presented with their scholars’ gradings from the Durar as-Saniyya encyclopedia.
- Egyptian Inheritance Law 77 of 1943 — the default setting; article 31 on distant kindred and article 34 on preferring the one whose link is an agnate. The obligatory bequest is not in it: it belongs to the Egyptian Bequest Law 71 of 1946, articles 76–79.
- The Hanafi school — on the grandfather excluding brothers, dropping full brothers in al-Mushtaraka, radd, and distant kindred.
- The position of Zayd ibn Thabit, followed by the majority — on the grandfather sharing with brothers, al-Mu‘adda, and sharing in al-Mushtaraka.
- ‘Umar ibn al-Khattab’s ruling on the two ‘Umariyya problems, followed by the majority.
- The standard books of fara’id — such as ar-Rahbiyya and its commentaries, and what the specialists settled on in terminology: fard, ta‘sib, hajb, awl, radd and tas-hih.
- The program’s own source — <span dir="ltr">includes/faraid.php</span> and <span dir="ltr">includes/faraid_math.php</span>, with its test suite <span dir="ltr">tools/faraid_test.php</span>. Available for review on request.
These references are of two kinds, and we say so rather than blur it. The verses of Sūrat al-Nisāʾ, the program’s file names and the articles of the law are exact citations. The schools and the Companions’ positions are opinions, not books, and cannot be cited by volume and page. Only two points have been checked against a specific printed edition: the denial of radd to a spouse (Ḥāshiyat al-Dasūqī, vol. 4, pp. 467–468), and the sharing in al-Mushtaraka (al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr). The rest follows what is settled among specialists and has not been collated against a printed original — whoever means to rely on it should go back to the source; this book is not enough.
Any error found in it — its correction is sought
This is human work in a chapter of the Sharia, and error in it is possible. Whoever finds an error, telling us is better than silence — we correct it and state the correction. Content proved wrong by counting has already been removed from this site, and its removal documented.
This document is generated from the program, so it changes as the program changes and never lags behind it. It is an instrument of review, not a fatwa.